غرامة 2000 ريال عماني لكل من يقوم بهذه المخالفة : اليكم التفاصيل

  • كتب بواسطة :

أصدر معالي الدكتور سعود الحبسي وزير الثروة الزراعية وموارد المياه قرارًا وزاريا رقم 193/ 2023 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم الآبار والأفلاج؛ حيث نصت المادة الأولى منه بإجراء التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم الآبار والأفلاج المشار إليها.

 فقد ضمت التعديلات على استبدال نص المادة (30) من لائحة تنظيم الآبار والأفلاج بالنص الآتي: المادة ( 30 ) يجـب عـلـى كـل مـقـاول يعمـل في إنشاء الأبـار وتطويرهـا أو زيادة سعتها أو صيانتها أو تركيب مضخات عليها أواختبار إنتاجيتها أو أي أعمال أخرى تتعلق بالآبار أن يسجل لدى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات التي تطلبها الوزارة. وتقوم الوزارة بتصنيف المقاولين إلى درجات حسب إمكانياتهم الفنية والمالية.

وبالعودة إلى المادة من اللائحة فإن النص السابق للمادة هو: على كل مقاول يعمل في إنشاء الآبار وتطويرها أو زيادة سعتها أو صيانتها أو تركيب مضخات عليها أو اختبار إنتاجيتها أو أية أعمال أخرى تتعلق بالآبار أن يسجل لدى الوزارة وفقًا للاستمارة المعدة لذلك. وتقوم الوزارة بتصنيف المقاولين إلى درجات حسب إمكانياتهم الفنية والمالية.

وجاء في التعديلات إضافة تعريفات جديدة إلى المادة (1) من لائحة تنظيـم الآبار والأفلاج على النحو الآتي: – معدة حفر البئر الآلية :معدة آلية تستخدم في حفر وتعميق البئر على هيئة ثقب. – معدة حفر البئر اليدوية :معدة حفر ضاغط هوائي تستخدم لحفر وتعميق بئر المياه المفتوحة. – جهاز التتبع: الجهاز الذي يتم تركيبه في معدة حفر البئر الآلية أو اليدوية لمعرفة موقعها وحركتها من موقع الحفر إلى آخر.

كما تضـاف مـواد جديـدة إلـى لائحة تنظيم الآبار والأفلاج، بأرقام (9) مكـررا، (30) مكررا، (34) مكررا، (39)، نصها الآتي: المادة ( 9 ) مكررا يجب أن يكون حفر البئر بواسطة معدة حفر البئرالآلية أواليدوية المسجلة في الوزارة. المادة ( 30 ) مكـررا يلتـزم مـالك معدة حفر البئرالآلية أو اليدوية بتسجيلها لـدى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن التسجيل كافة البيانات الخاصة بالمعدة. المادة ( 34 ) مكـررا يلتزم المقاول بتركيب جهازالتتبع على معدة حفر البئر الآلية أواليدوية طبقا للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة. ويجب على المقاول إخطار الوزارة فورا في حالة تعطل أو توقف جهاز التتبع، على أن يتضمن الإخطار كافة البيانات الخاصة بالمعدة خلال فترة توقفها، وأي معلومات أخرى تطلبها الوزارة. المادة ( 39 ) يجـوز للـوزارة فــرض غرامـة إداريـة لا تزيـد عـلـى (2000) ألفـي ريـال عمانـي على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة.

وأشار القرار إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة (32) من لائحة تنظيم الآبار والأفلاج، التي كانت تنص بأن يكون تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في المادة (6) بواسطة المقاولين المسجلين لدى الوزارة بعد إيداع المقاول التأمين المنصوص عليه في المادة (35) كما يودع أيضًا التأمين المنصوص عليه في المادة (8) من هذه اللائحة.

والجزء الثاني من المادة (32) هو: وللوزارة السماح للأفراد أو الجماعات بتنفيذ هذه الأعمال بأنفسهم إذا طلبوا ذلك بعد أداء مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (8) من هذه اللائحة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام