تفعيل 5 شروط ضمن اللائحة التنفيذية لمزاولة نشاط “مركبات الأجرة” في سلطنة عمان .. تعرف عليها

  • كتب بواسطة :

أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنويها بتفعيل بعض بنود اللائحة التنفيذية الخاصة بمزاولة نشاط مركبات الأجرة، وذلك استناداً لقانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10/ 2016 ولائحته التنفيذية، وفي إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة في تنظيم نشاط مركبات الأجرة.

واشترطت الوزارة أنه لممارسة نشاط الأجرة، يشترط أن تكون رخصة سياقة خفيفة سارية المفعول ومضى عليها 3 سنوات من تاريخ الإصدار، وألا يزيد راتبه الشهري على 600 ريال عماني إذا كان موظفا أو عاملا في القطاع الخاص، وألا يقل عمره عن 21 عاما ولا يزيد على 60 عاما، ويجوز التمديد بموجب تقرير طبي من المؤسسات الصحية المعتمدة يفيد مقدرته سياقة مركبة أجرة.

كما يشترط ألا تزيد مدة استخدام مركبة الأجرة في النشاط على 7 سنوات من تاريخ سنة الصنع لممارسة النشاط في مواقع “المطارات ـ الموانئ ـ الفنادق”، وألا تزيد مدة استخدام مركبة الأجرة في النشاط على 10 سنوات من تاريخ سنة الصنع لممارسة النشاط في مواقع “الأماكن العامة ـ المراكز التجارية”.

وشددت الوزارة على الجميع بضرورة توفيق أوضاعهم، على أن يكون آخر موعد للاستثناءات هو الأول من سبتمبر المقبل.

إنضم لقناتنا على تيليجرام